الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في الحرث)

صفحة 153 - الجزء 4

(باب الحرث والمزارعة)

(فصل في الحرث)

  قال الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٣ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا}⁣[الواقعة: ٦٣ - ٦٥]. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ÷ «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة» وليس له كثرة الاشتغال به لحتى تصرفه عن كثير من العبادات كالجهاد. قال الله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥] قال في الكشاف: روى أن رجلا حمل على صف العدو فصاح به الناس فقال أبو أيوب الانصاري: نحن أعلم بهذه الآية فانما نزلت فينا. صحبنا رسول الله ÷ فنصرناه وشهدنا معه المشاهد وآثرناه على أهالينا وأولادنا واموالنا فلما فشا الاسلام وكثر أهله ووضعت الحرب اوزارها رجعنا إلى أهالينا وأولادنا واموالنا نصلحها ونقيم فيها فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد.

  وأخرج البخاري عن محمد بن زياد الألماني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله ÷ يقول «لا يدخل هذا بيت قوم إلا ادخله الله الذل» قال محمد: واسم أبي أمامة صدى بن عجلان. في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رسول الله ÷ نهي عن قبالة الارض بالثلث والربع. وقال ÷: «اذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فتعطلت كثير من الاراضين فسألوا رسول الله ان يرخص لهم فرخص لهم ودفع خيبر إلى أهلها على ان يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه بالنصف فكان إذا أينع أو آن صرامه جاء عبد الله بن رواحة فخرص عليهم ورد اليهم بحصتهم من النصف.

  قلت وهذا الحديث لم أجد له شاهدا الا رواية ابن ماجة عن ابن عباس وانس كما سيأتي ولعله يحمل على ان الترخيص لأهل خيبر خاصة لكون تسليم النصف إلى