الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في الحرث)

صفحة 154 - الجزء 4

  مقابل الجزية ونزل الرسل وغيره كما يتجرون به كما ذكر معنى ذلك الامام أحمد بن سليمان #.

  في أصول الأحكام: وقال في شرح التجريد ما معناه انه يحمل أنه أبقاهم على الفيء فكانوا عبيداً للمسلمين لان ذلك النصف يجري مجرا نفقاتهم فلا يكون مزارعه على التحقيق أو يكون جعلهم ذمة وأقرهم على الارضين ويجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز في الإجارات والبياعات لانه لم يرو أنه اخذ منهم الجزية ولا ابو بكر ولا عمر الخ كلامه. وفي أصول الأحكام خبر وعن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ÷ عن المخابرة. والمخابرة هي المزارعة بالنصف والثلث.

  وحكى عن أهل اللغة وعن ابن الاعرابي انه قال هو مشتق من خيبر ثم صار لغة كما يقال أعرق الرجل من العراق وأنجد من نجد. وفيه خبر وعن ابن الزبير عن جابر أن النبي ÷ «نهي عن المخابرة».

  وفي الشفا وعن جابر وغيره ان النبي ÷ «نهى عن المزارعة بالثلث أو الربع». وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف قال: حدثنا أبو الاحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله ÷ عن المحاقلة والمزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل اشترى أرضا بذهب أو فضة».

  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا علي بن شجاع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع قال: نهى رسول الله ÷ عن أمر كان لنا نافعا: نهانا اذا كانت لا حدنا ارض ان يعطيها بنصف خراجها بثلث أو نصف وقال «من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه».

  وفيه: وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نصر بن مرزوق وابن ابي داود قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثني عقيل بن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كرا الأرض فلقيه فقال: يا ابن خديج: ماذا تحدث عن رسول الله ÷ في