(باب الحرث والمزارعة)
  كرى الأرض؟ فقال: سمعت(١) عمر وكانا قد شهدا بدراً. يحدثان أهل الدار أن رسول الله ÷ نهي عن كرى الارض. قال عبد الله: لقد كنت اعلم أن الارض كانت تكرى على عهد رسول الله ÷ ثم خشى عبد الله ان يكون رسول الله ÷ أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كرى الارض. وفيه: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر وعبد الكريم بن الجرزي عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى ادخلته على رافع بن خديج يحدثه عن أبيه عن رسول الله ÷ أنه نهى عن كرى الارض وابن طاووس قال سمعت ابن عباس(٢) لا يرى بذلك بأسا.
  وفيه: وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله ÷ «من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها اباه ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى».
  وفي أصول الأحكام والشفا خبر: وعن جابر قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله». وهو في شرح التجريد ومثله في سنن ابي داود. وعن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ÷ فذكر أن بعض عمومه أتاه فقال: نهى رسول الله ÷ عن أمر كان لنا نافعاً وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ÷: «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمي».
  وفي أصول الأحكام خبر: وعن رافع بن خديج قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا ازرع من البقول فقال: ما هذا؟ فقلت: بذري ولي الشطر. فقال: أربيت. رد الارض إلى أهلها». وهذا في شرح التجريد وشرح الأحكام لابن بلال وقد تقدمت اخبار مشتملة على النهي في كتاب البيع عن المخابرة والمحاقلة.
  وأخرج البخاري عن رافع بن خديج بن رافع قال: س عمى ظهير بن رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله ÷ عن أمر كان بنا رافقا فقلت: ما قال رسول الله ÷ فهو حق قال: دعاني رسول الله ÷ قال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت:
(١) في الأم أظنه عمَّاي، للضمير في كانا وكما يأتي تمت.
(٢) كذا في الأم.