(باب الحرث والمزارعة)
  نؤجرها على الربع على الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا. ازرعوها أو امسكوها. فقلت: سمعا وطاعة».
  وأخرج عن جابر كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف قال النبي ÷ «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه».
  وأخرج ابو داود عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ÷ عن المخابرة. قال: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. قال في البخاري: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس إن النبي ÷ لم ينه عنه ولكن قال «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من ان يأخذ شيئا معلوما». وفي رواية له قال عمر وقلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ÷ نهى عنه. قال أي عمر: فإني اعطيهم واعيىهم وان اعلمهم. اخبرني يعني ابن عباس ان النبي ÷ لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح أحدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما.
  فقال وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت اليهود رسول الله ÷ أن يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله ÷ «اقركم على ذلك ما شئنا». قال وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ الخمس. وله في اخرى أن رسول الله ÷ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله ÷ شطر ثمرها.
  وأخرج النسائي عن أبي النجاش قال: حدثني رافع بن خديج أن رسول الله ÷ قال لرافع: «أتوجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله. نوجرها على الربع وعلى الاوساق من الشعير. فقال رسول الله ÷ «لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها» وفي رواية له عن اسيد ابن رافع بن خديج أن اخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله ÷ اليوم عن أمر شيء كان رافقا وأمره طاعة وخير: نهى عن الحقل. وفي رواية له يذكر انهم منعوا عن المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها.
  وأخرج ابو داود والنسائي عن عروة قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع