(باب الحرث والمزارعة)
  وليس له من الزرع شيء» قال واخبرنا عمار قال حدثنا محمد بن أبي طيبة عن شريك نحوه وهذا هو نفس احتجاج القاسم #.
  أقول: قد سردت هذا مما وقفت عليه من الحديث المتلقي من كتب أهل البيت $ ومن كتب أئمة الحديث ودلت الاخبار على وقوع المخابرة والمحاقلة على عهد رسول الله ÷ وصح معاملة أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر نخيل وغيرها وزرع ارض بيضا وصح وقوع النسخ لذلك الحديث الذي رواه أبو رافع وعمومته بما تقدم من النهي عن المحاقلة والمخابرة والوعيد على فعلها فدل على ان الاقدام على ذلك من القبيح المذموم والاغلال التي كانت عليهم.
  واعلم ان المزارعة على أنواع:
  النوع الاول: هو ان يزارع صاحب الأرض العامل فيها على النصف مثلا والبذر من المستاجر ثم يبذر بالبذر من عنده ومن ملكه فهذه مخابرة باطلة لا يحل ولا يجوز الدخول فيها لانه اقرض صاحب الارض حبه ليجره منفعة ويستقضي من الحب المجهول وهو من القرض الذي جَرَّ منفعة وكل قرض جَرَّ منفعة فهو ربى يؤيده الحديث الذي رواه في أصول الأحكام عن ابي رافع وفيه فقلت: بذري ولي الشطر فقال: اربيت.
  رد الارض إلى أهلها وكل فاسد اقتضى الربا فحرام باطل هذا وان خالف فيه ابن القيم في زاد المعاد بانه يجوز فلا معول عليه فالنهي عن المخابرة والمحاقلة رواه من الصحابة جَمٌّ غفير رأسهم امير المؤمنين علي # ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وابن الزبير واخوى رافع وابن عمر اشتملت على رواياتهم الامهات الصحاح بالنهي عنهما وحديث طاووس عن ابن عباس وحديث عروة عن زيد بن ثابت لا تقاوم الأحاديث المتقدمة في الكثرة والصحة وكون احاديث النهي ناقله حاضره والاحاديث المسوغة مبيحة ومبقية والناقلة أولى من المبقية والحاضرة أولى بالترجيح من المبقية والله اعلم.
  النوع الثاني: ان يزارعه على نحو النصف وتسليم البذر نصفين من المزارع والمتزارع فهذه مخابر مجهولة يكره الدخول فيها مع التراضي وقد قال الهادي # في باب القول في المزارعة واحب الاشياء ان يكون البذر من صاحب الارض ومن المعامل بينهما على قدر ما يشترط المعامل يخرج من البذر بقدر ما له من الشرط ويكون الأمر بينهما على قدر ما يشترط للعامل من البذر بقدر ما له من الشرط