الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الحرث والمزارعة)

صفحة 160 - الجزء 4

  ويكون الامر بينهما في الشركة ما وصفنا في كتاب المزارعة انتهى نعم: واذا تشاجرا استحق المتزارع إجرة المثل.

  النوع الثالث: اكترا الأرض بحب معلوم وهو الذي يقال له القبال في عرف اهل اليمن الأعلى فذلك لا يجوز في أصح قولي الناصر والباقر والصادق وطاووس والحسن البصري وربيعة والامامية واسحاق وابن حنبل وهو ظاهر التحريم بالمعاملة على مقتضى الحديث المنهي فيه عن المخابرة ويلحق بذلك المحاقلة الاحوط.

  وعلى مذهب القاسمية والحنفية والشافعي الجواز.

  وهو والنوع الرابع: أن يستأجر الأرض بالدراهم والدنانير فهذا جائز إتفاقا وعليه يدل قول ابن عباس المتقدم إن أمثل ما أنتم صانعون أن يؤجر أحدكم أرضه بالذهب فهذا جائز لا أعلم فيه خلافا أما قول القاسم # اذا زرع الرجل ارضا بغير امر صاحبها فالزرع لصاحب الارض وللزارع ما غرم من النفقة فالدليل: ما في شرح الأحكام لابن بلال | قال: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد قال: حدثني شريك عن ابي اسحاق عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ÷: «من يزرع زرعا في أرض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته» قال في شرح الأحكام قيل لهم ما معناه: عندنا إذا اخذه صاحب الارض بعوض اجر المثل لأن على الزارع أجر المثل فاذا دفع اليه بدل أجر المثل لم يكن له من الزرع شيء والدليل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا ابن عاصم عن الاوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ÷ فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي العمل وقال الآخر علي الارض وقال الآخر علي⁣(⁣١) الفدان فزرعوا ثم حصد واثم اتوا النبي ÷ فجعل الزرع لصاحب البذر وجعل لصاحب العمل أجراً معلوما وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم وألغا الأرض فلما فسدت المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الارض بل جعله لصاحب البذر وكذلك حكم أصحاب رسول الله ÷ وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير اذنهم. أخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا حماد بن سليمان بن عامر الأحوال: أخبرهم ان


(١) الفدان البقر التي يحرث عليها انتهى النهاية.