(باب الحرث والمزارعة)
  عمر بن الخطاب قال في رجل بنى دار بناء ثم جاء أهلها فاستحقوها فقال إن كان بامرهم فله نفقته وإن كان بغير امره بامرهم فله نقضه. وسيأتي إن شاء الله تعالى اختيار هذا في كتاب الغصب.
  قال في أصول الأحكام: والمزارعة الصحيحة أن يدفع نصف أرضه مشاعا إلى رجل باجره معلومة ويستاجر المكتري بمثل تلك الاجرة على أن يزرع له نصف أرضه ويكون البذر بينهما نصفين.
  وأقول: يستحب أن تكون الاجرة مسماه بالنقد كأن يقول المالك للمستأجر أكريت منك نصف الارض هذه للزرع مشاعا بعشرة دراهم مدة معلومة فيقول: قبلت ثم يقول استاجرتك على أن تزرع نصف هذه الارض بعشرة دراهم إلى الحصاد مدة معلومة مستكملة للاوصاف المحتاج إليها في المزارعة ويقول المتزارع: قبلت. ويسلم كل واحد منها البذر بقدر النصف إن كان نصفه ويخلطه بالآخر ويعمل فيه الزارع مشاعا وما حصل كان على حسب الإيقاع فهذه حيلة شرعية. وقد سوغ الرسول ÷ نظيره في التمر الذي روى في قصة سوار بن عروبة حين أتاه بتمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا ولكنا نشتري الصاع بالصاعين إلى أن قال: «لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم هذا بعوض واشتروا من ثمنه من هذا» وقد مر الحديث في كتاب البيع ومر في باب تلف المبيع في ذكر استحباب وضع الجوائح. والمساقاة لاحق حكمها بالمزارعة لانه جمعها حكم النهي وهو أن بعامل عليها ببعض ما يخرج فيها أي من الارض فيكون المعقود عليه جزاً مما يخرجه ولان ما جرى بخيبر كان مشتملاً على الزرع والثمر حسبما تقدمت به الأخبار في سنن ابن ماجه وغيره أنها مشتملة على الارض البيضا وما حوته من الاشجار ويؤيده ما في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا الجوزجاني قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن ابي حصيرة عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي ÷ أنه مر بحائط فأعجبه فقلت يا رسول الله استاجرته فقال: «لا تستأجره بشيء. «ورووا أنه نهى عن قفيز الطحان».