الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القراض والمضاربة)

صفحة 173 - الجزء 4

  خير شريك لا يداري ولا يشاري ولا يماري. قوله: يداري أي يخادع وقوله: يشاري أي يلاحي من المشاره وقوله: لا يماري أي لا يجادل.

  وفي التلخيص لابن حجر ما معناه شارك النبي ÷ السايب بن أبي السايب صيفي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم أنه كان شريك النبي ÷ في أول الاسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال «مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري». وفيه: أحمد من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبرا ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي ÷ فأمرهما ان «ما كان بنقد فاجيزوه وما كان بنسيه فردوه». وهو عند البخاري متصل الاسناد بغير هذا السياق. وفيه حديث أبي هريرة ان رسول الله ÷ قال: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». أبو داود من حديث أبي هريرة وصححه الحاكم وأعله القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان. وقد ذكره ابن حيان في الثقات وفي الخلاصة والتقريب وثقه العجلي.

  الشّرَك الأربع في المكاسب لها شرط عام وهو: اتحاد الملة بين المشتركين لانه قد ورد النهي عن الشركة بين المشتركين لأنه قد ورد النهي عن الشركة بين المسلم والذمي كما ذكره في الغيث وشرح الاثمار.

  وفي مجالس العالم العدلي الحافظ اسمعيل بن علي السمان أخبرنا ابو القسم عبيدالله بن أحمد الصيد يا ئي بقراءتي عليه قال: حدثنا محمد بن مخلد بن حفص العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عمران البياضي قال: حدثنا يحيى بن حفص بن أخي هلال الكوفي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا مسعر بن كدام عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «من شارك ذميا فتواضع له إذا كان يوم القيامة ضرب فيما بينهما وادي من نار فقيل للمسلم: خض هذا الوادي إلى ذلك الجانب حتى تحاسب شريكك».

  منها شركة المفاوضة: في شرح التجريد لا بأس للرجلين أن يشتركا شركة مفاوضة. وبه قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه. وروى عن الشعبي وابن سيرين