الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القراض والمضاربة)

صفحة 174 - الجزء 4

  كما حكاه الجصاص في شرحه وخالف الشافعي فأبطلها وإذا ثبت أنها مروية عن زيد بن علي ولم يذكر الخلاف في ذلك العصر جرى مجرى الإجماع ولا يعتبر فيه خلاف من خالف انتهى.

  وفي الشفا خبر: وروي عن النبي ÷ انه قال: «إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة، فإن فيها أعظم اليمن وأعظم البركة، ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان».

  (وشروط المفاوضة) هو ما حققه امام الحق يحيى بن الحسين #.

  قال في الأحكام: واذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة فليخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من النقد ثم ليزن كل واحد منهما ماله ويعرف كم هو من دنانير ثم ليخلطها. من بعد أن قد فهم كل واحد منهما ماله ولا يترك كل واحد منهما ما في ملكه نقدا إلا أخرجه فان شركة المفاوضة لا تكون ولا تصح الا بالاموال كلها وانما كان ذلك كذلك مخافة من اللبسة والتهمة من أحدهما لصاحبه فإذا خلطا ذلك فليعملا وليسعيا وليشتريا مجتمعين ومتفرقين يعمل كل واحد منهما لصاحبه في المال برأيه يبيع ويشتري بالنقد والدين وكلما أدانه أحدهما فهو لازم لصاحبه إلى آخر كلامه # ثم قال # فأما ما كان من العروض فليس يفسد عليهما شركتهما إلا أن يبيع أحدهما من ذلك فيصير معه مال ناض خلاف مال المفاوضة فيبطل حينئذ شركة المفاوضة فأما ما داما على صحيح شركتهما فهما على الشركة سواء.

  (شركة العنان) بكسر العين وفتحها مأخوذة من عنان الفرس فإن الفارس يصرف الفرس يمينا وشمالا كذلك يتصرف الشريك في مال الشركة كيف شاء هذا اذا كان بكسر العين وأما بفتحها فاشتقاقه من عنَّ كذا إذا ظهر ومنه قيل عنان السما وصفتها نحو ما ذكره الامير الحسين في الشفا وهو أن يعقد الشخصان الشركة على مالين منهما سوا كان مال احدهما مساويا لمال الآخر أو ناقصا عنه ويكون جميعا نقدا فيتجران فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه من النصف والأقل أو الاكثر والوضيعة وهي الخسر على قدر رأس المال واما الربح فيجوز أن يتفقا فيه وإن كان راس المال مختلف المقدار نحو أن يكون لاحدهما مائة درهم وللثاني مائتا