الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القراض والمضاربة)

صفحة 175 - الجزء 4

  درهم والربح بينهما نصفان ولا يجوز أن يتفقا في الوضيعة في هذا بل على صاحب المائة مثلا الثلث وعلى صاحب المائتين الثلثان.

  والأصل في هذه الشركة ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي $ ان رجلين كان شريكين على عهد رسول الله ÷ فكان أحدهما مواظبا على السوق والتجارة والآخر مواظبا على المسجد والصلوة فلما كان قسمة الربح قال صاحب السوق فضلني في الربح فاني كنت مواظبا على التجارة فقال النبي ÷: «إنما كنت مرزوقا بمواظبة صاحبك على المسجد».

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان قال: حدثنا أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب $ ان رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ÷ فكان احدهما مواظبا على السوق والتجارة وكان الآخر مواظبا على المسجد والصلوة خلف النبي ÷ فلما كان عند قسمة الربح قال المواظب على السوق فضلني فإني كنت أواظب على التجارة وأنت كنت تواظب على المسجد فجاءا إلى رسول الله ÷ فذكرا ذلك له فقال النبي ÷ للذي كان يواظب على السوق «انما كنت ترزق بمواظبة صاحبك المسجد».

  قلت وبالله التوفيق ولقد أهمل العمل بهذا الحديث بالتسوية بين الشريكين فيما هذا حاله بالتفضيل لاحد الشريكين على الآخر: بعض متفقهة العصر فصادم ترجيحه السنة.

  وفي شرح الأحكام لابن بلال | وبهذا الاسناد المتقدم آنفا عن علي # في الشريكين فقال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رؤوس الأموال.

  وفيه بهذا الاسناد عن علي # أنه قال «يد الله جل ثناؤه على الشريكين ما لم يتخاونا فاذا تخاونا محقت بركة تجارتهما ورفعت البركة منهما» وبهذا الإسناد عن زيد بن علي # قال: الشركة شركتان شركة عنان وشركة مفاوضة فالعنان الشريكان في نوع من التجارة خاصة والمفاوضة الشراكة في كل قليل