الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الشركة في الاملاك)

صفحة 187 - الجزء 4

  فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي ÷ قال رسول الله ÷ للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الانصاري فقال: ان كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله ÷ ثم قال: يا زبير احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}⁣[النساء: ٦٥].

  وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عباده بن الصامت أن النبي ÷ قضى في شرب النخل الأعلى ان يسقي قبل الاسفل ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. وفي رواية ان يجعل الماء إلى الكعبين وفي اخرى حتى يرسل الماء حتى ينتهي إلى الأراضي.

  قال في التلخيص: في إسناده انقطاع.

  وأخرج البخاري ومالك عن ابي هريرة ان رسول الله ÷ قال: «لا يمنع الماء ليمنع به فضل الكلا».

  وأخرج مالك في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله ÷ قال: «لا يمنع نقع⁣(⁣١) بير». دل على ثبوت الحق للأعلى وان ارسال الفاضل للاسفل هو بعد الكفاية على مقدار حاجة الارض إلى ما تستوعبه من الماء وذلك مختلف بما جرت به عادة البلدان فقد شاهدنا في بعض مجالات تهامة أنه يعقم على مقدار نصف القامة بقدر ما يحتاج اليه الزهب من السقى لانه ربما خرج على السقية من مزارع الدخن ثلاث ثمرات يحصد أولا ثم يأتي ثمرة ثانية ثم يحصد ثم يأتي ثمرة ثالثة على سقي واحد وبذر واحد وهذا حكم الصبابة أن لذي الصبابة ما فضل عن كفاية الاعلى ولا يثيت فضله صبابة الا بالإرسال من الاعلى باختياره حسب ما حقق في الفروع وهو يعم السيل والنهر السقي بالفضلة فاما اذا كان للجميع في أصل النهر حق وكان الجميع فيه شركا من أصحاب الأسافل وأصحاب الاعالي فانه يجب أن يقسم بين الجميع على مقادير حقوقهم قل الماء أو كثر


(١) النقع الماء المتجمع.