(كتاب العارية)
  يرجع فيها». والذي رواه في الشفا عن الشعبي عن علي # أنه قال في الصدقة والهبة: «هما جائزان اذا كانتا معلومتين وان لم يكونا مقبوضتين».
  في الشفا خبر: عن النبي ÷ انه قال: «العايد في هبته كالعايد في قيئه» وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷ ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه».
  وفي البخاري: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة: وقد وهب النبي ÷ وأصحابه ما غنموا منهم وهو غير مقسوم لهوازن.
  واعلم ان أدلة من يشترط القبض في الهبة كالمؤيد بالله: دليله رواية المجموع. وما روى «أن النبي ÷ أهدا إلى النجاشي فمات النجاشي قبل وصوله اليه فقال النبي لأم سلمة: إني كنت أهديت إليه أواقي من مسك وحلة فإنها ستعود إلي فاعطيك منها فرجعت إليه فاعطى كل امراة منها شيئا وأعطى الباقي أم سلمة مع الحلة» فهذا مما يدل أنها لا تملك إلا بالقبض إذ لو ملكت بمجرد الاهدا لم يقبلها النبي ÷.
  قال من لا يشترط القبض كالقاسم والهادي @ أن الرواية عن أمير المؤمنين في عدم اشتراط القبض اشهر وهذه الرواية في هَدِيّة الهدية لا تملك الا بالقبض إن لم يتقدمه ايجاب وقبول ولم يحصلا أو لأن أصحمه النجاشي مات مسلما ولا وارث له على ملته فلهذا رجع إلى النبي ÷ ما أهداه إلى النجاشي. وقدمنا في حديث الهبة ما قلنا مضمنا الايجاب والقبول هو على مقتضى كلام الهادي #. في الأحكام قال فيه: من وهب هبة وأشهد عليها أنها للموهوب له وقَبِلها لم يكن للواهب أن يرجع فيها وإن كان الموهوب له لم يقبضها ولكن قد قبلها لان الشهادة مع القبول أكثر من الحوز والقبض.
  والحجة على اشتراط الايجاب والقبول ما رواه في الشفا وغيره أن جملا لجابر وقف فقال له النبي ÷ «بِعْنِيه فقال: هولك يا رسول الله فقال: لا بل بعنيه» فلو كانت الهبة تصح بمجرد الايجاب لما كان معنى لقول النبي ÷ بعنيه لأنه قد ملكه بالهبة.
  ويعتبر في قبول الهبة أن يكون في مجلس الإيجاب كالبيع.