الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب العارية)

صفحة 208 - الجزء 4

  ضرر. ولا فرق بين ان يذهب المال في حيوة الانسان أو بعد وفاته للضرر الواقع. والاعتماد على ما في الاحكام وقد أجيب على ما ذكره في المنتخب بقوله ÷ «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه» فعم الحل لما هو أكثر من الثلث مع طيبة نفس الواهب. وأما في حال المرض فليس له أن يهب زائدا على ثلث ما له والله اعلم.

  في الشفا: خبر: وعن النبي ÷ قال: «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة» وأخرجه البخاري عن كريب ان ميمونة اعتقت وليدة لها فقال لها النبي ÷ «لو وصلت بها بعض اخوالك لكان خيراً لك» دل على جواز الهبة للقرابة وعلى استحبابها لولد وغيره.

  التسوية بين الأولاد في العطية. قال المؤيد بالله # في شرح التجريد: الأصل فيه حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فانطلق به إلى رسول الله ÷ يشهده عليه فقال له «اكل ولدك نحلته؟ فقال: لا. وامتنع».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي عن فطر عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير قال: «انطلق أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ÷ ليشهده على عطية يعطينيها فقال رسول الله ÷: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا قال: هكذا فَسَوّ بينهم». وفيه وفيما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنها سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن اذهب إلى رسول الله ÷ لأشهده على ذلك فقال رسول الله ÷ «أكل ولدك اعطيته؟ فقال: لا قال فاردده». وفيه قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله ÷: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا فقال رسول الله ÷ فارجعه». وفيه: قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الحصيب بن ناضح قال: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن