الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب العارية)

صفحة 209 - الجزء 4

  النعمان بن بشير قال: انطلق أبي إلى النبي ÷ ونحلني نحلا ليشهد على ذلك فقال: «اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا فقال: أيسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فأشهد على هذا غيري».

  وفي الشفا خبر: وعن النعمان بن بشير انه قال: اعطاني أبي عطية فأتى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله: إلي أعطيت ابني عطية، وان امه قالت لا أرضى حتى اشهد رسول الله ÷ فقال: ÷: «فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك؟ قال: لا. قال ÷ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أليس يسرك ان يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً». وذكر المنصور بالله # حديث النعمان بن بشير ثم قال: قال آباؤنا $ قول النبي ÷ أشهد عليه غيري فاني لا أشهد إلا على حق ولا غير الحق الا الباطل وان اختصاص بعض الاولاد في الهبة لا لأنه أكثر برا ولا أصلح في الدين: يكون باطلا. قلت وقد تقدم معنى الحديث مع اختصار منسوبا إلى الاحكام ومعناه في الموطأ.

  وأخرج البخاري عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمره بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله ÷ فاتي رسول الله ÷ فقال: إني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني ان اشهدك يا رسول الله قال: «اعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته» وفي رواية له عن النعمان بن بشير أن اباه أتى به رسول الله ÷ فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاما فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا قال فارجعه» دل على وجوب التسوية بين الأولاد الذكور والاناث في العطية.

  وفي الشفا خبر: وعن النبي ÷ «سووا بين أولادكم في العطية فاني لو فضلت أحدا على أحد لفضلت النساء على الرجال». قال الهادي # في الأحكام: ولا يجوز لمسلم ان يهب لبعض ولده شيئا دون سائر ولده إلا أن يكون الموهوب له أبذل ولد الواهب لما له واكثرهم منافع وبراً به فيكون هبته له دونهم مكافأة له على فعله وبذله لوالده لأن الله تعالى يقول {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}⁣[الرحمن] وعلى