(كتاب العارية)
  ذلك عندي يُخَرَّج الحديث وأورد الحديث الذي عن النعمان لأن الاحسان إلى المحسن ربما صرف المسئ عن الإساءة إلى البر ولأنه لم يكن ابتداء نحلة إنما هو مكافأة والممنوع في الحديث ابتداء النحلة. قال في شرح الأحكام لعلي بن بلال | قال: أبو الحسن | وروينا عن أبي بكر أنه اعطى عائشة فضل ما أعطى غيرها من الأولاد لكرامتها عليه وبرها إياه وشفقتها عليه من سائر الأولاد. وفيه: قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ÷ أنها قالت إن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من احد من الناس احب إلي غناءً بعدي منك ولا أعز عليّ فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه وجذيتيه كان ذلك وإنما هو اليوم مال لوارث وإنما هم أخواك واختاك فاقسموه على كتاب الله فقالت عائشة: والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسما فمن الاخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجه أراها جارية.
  قال قول أبي بكر لعائشة: انك اعز على وأحب إلي: يدل أنه انما فضلها لذلك وانه يجوز التفضيل بين الأولاد إذا كان أحدهم أبر بالوالد.
  واذا اراد التسوية بين الأولاد فعلى حسب التوريث فذلك حكم الله فيه أن للذكر مثل حظ الانثيين {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠}[المائدة].
  في المجموع حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «من وهب فله ان يرجع فيها ما لم يكافا عليها وكل هبة أو صدقة لله تعالى فليس لصاحبها ان يرجع فيها».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن ابراهيم، عن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاووس قال: «قال رسول الله ÷ لا يحل لأحد ان يرجع في هبته الا الوالد». وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن ابراهيم بن اسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷: الرجل احق بهبته ما لم يثب عليها». وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثني أبي عن ابيه عن جده عن علي $ قال: «من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة له