(فصل)
  أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ÷ إذا اتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال: لأصحابه: كلوا ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم». وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة أيضا عن النبي ÷ قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدى الي ذراع أو كراع لقبلت».
  ذِكْر ما لا يرد عن الهدية: أخرج البخاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس دخلت عليه فناولني طيباً قال أنس لا يرد الطيب. قال وزعم أنس ان النبي ÷ كان لا يرد الطيب. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث لا ترد الوسايد والدهن واللبن».
  ويبدأ بالهدية الأقرب: أخرج البخاري عن عائشة قالت «قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى اقربهما منك بابا». قال في روضة الأخبار المنتزع من ربيع الأبرار عن النبي ÷ «من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه» ويذكر عن ابن عباس ان جلساءَه شركاؤه ولم يصح.
  وفي الجامع الصغير «قال رسول الله ÷: من أَتَتْهُ هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها». قال أخرجه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي.
  وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه «كان النبي ÷ في سفر وكان على بكر صعب كان يتقدم النبي ÷ فيقول ابوه يا عبد الله لا تتقد من النبي ÷ فقال النبي ÷ بعنيه. قال عمر: هو لك يا رسول الله. فاشتراه ثم قال: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت». قلت دل قوله ÷ فاصنع به ما شئت على عدم مشاركة من كان حاضرا مع عبد الله بن عمر حين ملكه النبي ÷.
  وإذا أهدى اليه ما لا يحل له لبسه صرفه ولا يرده. وأخرج البخاري عن علي # قال «أهدي إلى النبي ÷ حلة سيرا(١) فرأيت الغضب في وجهه فشققها بين النساء».
  ويجوز الهدية للمشركين وقبولها منهم. قال الله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
(١) كذا في نسخة المؤلف ولفظ البخاري لبستها والكلام عليه ظاهر مستقيم تمت سماع مولانا مجد الدين محمد المؤيدي حفظه الله.