(باب) (العمرى والرقي ويلحق به السكنى والمنيحة)
  عبد بنت الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله المسكن ورأى انه له وهذا إذا أسكنه في حال حياته المسكن. وإن أضاف لبعد موته فوصية يكون من الثلث.
  وأما المنيحة فيكفي بالقراين كتقديم الطعام لانها اباحة منافع لا تمليكها وهو ما يمنحه الرجل غيره من بقرة أو ناقة أو شاه ليحلبها أو أرض ليزرعها فلكونها اباحة منافع يجب ردها إلى مالكها.
  وأخرج البخاري عن أبي هريرة ان رسول الله ÷ قال: «نعم المنيحة اللقحة الصيفي منحة والشاة الصيفي تغدو بإناء وتروح بإناء».
  وأخرج عن انس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء كانت الأنصار أهل الارض والعقار وقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة وكانت أمة أم أنس أم سليم كانت ام عبد الله بن طلحة وكانت أعطت أم أنس رسول الله ÷ عذاقاً فأعطاهن النبي ÷ ام ايمن مولاته أم اسامة بن زيد قال ابن شهاب فاخبرني انس بن مالك ان النبي ÷ لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف المدينة رد المهاجرين منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد النبي ÷ إلى أمةٍ(١) عذاقها وأعطى رسول الله ÷ ام أيمن مكانها من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أي عن يونس بهذا أو قال: مكانهن من خالصه. وقال في البحر: وإذا قال قد منحتك هذا فهبة. إذ المنحة من أسمائها. وقال أبو حنيفة: بل عارية لما مر قلنا بل صريح تمليك ولو قال أطعمتك أرضي لم يكن هبة صريحة.
  قلت وقد عرفت مما ذكرنا الفرق بين المنحة والمنيحة فلا يتوهم الاشتراك فالمنيحة تحمل على قَرَاين الحال والمنحة تحمل على الهبة.
(١) هي أم سليم أمة أم أنس.