الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الوقف)

صفحة 222 - الجزء 4

(كتاب الوقف)

  هو حبس مخصوص بلفظ مخصوص أو ما في معناه مع نية القربة والذي في معنا اللفظ كالكتابة والاشارة. والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}⁣[يس: ١٢] من جملة ما فسر به الآثار ما في تجريد الكشاف للسيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم | فمن الآثار الصالحة علم علَّموه ينتفع به بعد موتهم أو وقف وَقَفُوهُ.

  وفي الثمرات للقاضي العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان ما لفظه من اثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو بناء بنوه من مسجد أو قنطرة إلى آخره.

  ومن السنة: قال في أصول الأحكام: خبر: وعن النبي ÷ أنه وقف.

  وأخرج البخاري والنسائي واللفظ للبخاري عن ابن عمرو وبن الحارث قال: «ما ترك رسول الله ÷ ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا أَمَة إلا بغلته الشهبا التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله» قال ابن قتيبة مرة أخرى «صدقة».

  وفي أصول الأحكام: خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه وقف من ماله بينبع ووادي القرى وغيرهما انه تصدق بها وكتب كتابا فيه واشترط: ان لا يباع ولا يوهب ولا يورث انا حي أو ميت. إلى آخر ما ذكره ومعنى هذه الرواية في الشفا. وقال في الشفا روى عن أبي بكر أنه وقف أيضا. وعن عمر أنه قال أصبت أرضاً بخيبر ما أصبت مالا أنفس منه عندي فأتيت رسول الله ÷ فاستأمرته فقال إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرته فتصدق عمر بذلك وكتب: هذا ما تصدق به عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. ومعناه في أصول الأحكام من دون قوله كتب إلى قوله ولا تورث إلا أنه قال الراوي وهو أبو عاصم وأراه قال «ولا تورث» قال فتصدق بها في الفقراء والقربى إلى آخر الحديث.

  وفي المجموع: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه