(كتاب الوقف)
  الادلة التي توتي لتوضيح انوار ما تقدم ولحل اشكال ما التبس وابهم. قال في الشفا: روي أن عثمان اشترى بيردومه وقفها على جميع المسلمين. وفي بعض النسخ رُومه وهو الذي في نهاية ابن الاثير قال بضم الراء: اسم بير بالمدينة اشتراها عثمان وسَبَّلها. وفي الشفا روى عن عبد الرحمن بن عوف: أنه وقف ماله. وعن جابر أنه قال ما من أحد من أصحابه له مقدره إلا وقف. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم ما روى عن ابن عمر أن عمر قال أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا أنفس منه عندي فأتيت رسول الله ÷ فاستأمرته فقال: «إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرته» فتصدق عمر بذلك وكتب هذا ما تصدق به عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. وفي رواية للبخاري عن ابن عمر قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي ÷ فقال: أصبت أرضا لم اصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت» فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. في الفقراء أو القربى والرقاب وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي بعض الروايات: أصبت مائة سهم من أرض خيبر. وفي بعض الروايات المائة السهم التي لي بخيبر وروايات آخر في الأمهات الست.
  وأخرج النسائي عن عمر قال: «سألت رسول الله ÷ عن أرض بتمع قال: احبس أصلها وسبل ثمرها». وقال في البخاري وأوقف أنس دارا فكان اذا قدمها نزلها. وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضربها فان استغنت بزوج فليس لها. وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع.
  والاجماع قال المؤيد بالله # في شرح التجريد ذهب العلماء بأجمعهم إلى صحة الوقف غير أبي حنيفة فانه يذهب إلى انه لا يصح وأن للواقف الرجوع إن شاء ولورثته بعده إن شاءوا.
  والأصل فيه ما ثبت من الروايات المتظاهرة ان النبي ÷ وقف. انتهى. قال في البحر: ولفعله ÷ في مال مخيريق انتهى. ومخيريق هو بالخا المعجمة كان رجل من أحبار اليهود فلما كان يوم أحد قال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن