(كتاب الوقف)
  الله محمداً لنبي وأن نصره عليكم لَحَق قالوا: إن اليوم السبت قال: لا سبت لكم ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي ÷ أُحداً فقاتل حتى قتل وقال حين خرج إن أصبت فأموالي لمحمد حيث أراه الله. قال في السيرة فهي عامة صدقات رسول الله ÷ بالمدينة وفي الشفا أنه من يهود بني قريضة وانه أسلم وخرج مع النبي ÷ وذكر نحوه والذي اوصى به هو سبعة حوائط في بني النضير قال في البحر: قال أبو حنيفة وزفر لا ينفذ أي الوقف إلا بحكم إذ أخرجه مخرج الوصية لرده ÷ وقف عبدالله بن زيد على والديه ميراثا بعدهما. قلنا: صدقة لا وقفا قالوا عن ابن عباس ¥ لا حبس بعد نزول سورة النساء إذ أعطى كل ذي حق حقه. قلنا: أراد حبس الجاهلية للسايبة والوصيلة والحام سلمنا: فليس في آية الميراث منع الوقف لافتراقهما.
  قلت: فبهذا اندفعت الأدلة التي استدل بها الحنفية ولن يجد المخالف لقول النبي «حَبِّس الأصل وسبِّل الثمرة» مدفعا. ولا يتأتى عند الحنفية على مقتضى مذهبهم أن يكون للواقف صدقة جارية منجزة من حال الحياة على أي حال طوعا أو كرها.
  وقد دلت الجملة مما ذكر من الأحاديث والآثار على اشتراط تكليف الواقف وإسلامه واذ القربة لا تقبل من غير المسلم قال الله تعالى {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}[التوبة: ٥٤].
  وكونه غير ممنوع التصرف قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله عليه انه لا يصح الوقف من مستغرق ماله بالمظالم ففي مُهذبه: ما لفظه أو معناه: من علم استغراق ماله بالمظالم والحقوق فإن وقفه لماله لا يصح لأن الحقوق والمظالم تتعلق بذمته ثم تنتقل إلى المال. وبه قال الإمامان يحيى بن حمزة وأحمد بن يحيى بن المرتضى @ وقد نقضا وقف من هذا حاله.
  وكون الموقوف يصح الانتفاع به على وجه يحل مع بقا عينه ولو منقولا كالكتب المتضمنة للشريعة الاسلامية اذ هو من جملة سبيل الله تعالى إلى المامور باتباعه ووقف المصاحف على قراءة القرآن العظيم الصراط المستقيم قال الله تعالى {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ}[الأنعام: ١٥٥] الآية. وقد جرى التقرب بالوقف له من عامة أهل