الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الوقف)

صفحة 229 - الجزء 4

  الاسلام في جميع مداينهم وسوادهم على اختلاف مذاهبهم لا يعلم منهم خلاف فلا يبعد الاجماع منهم على الصحة وانه لا يجوز نقضه بالاتفاق والاجماع وهذا يحج من منع وقف المنقول وسيأتي الدليل على صحة وقف المنقول.

  وكون المصرف قربة تحقيقا كالمسجد أو تقديرا كالغني والفاسق المعيَّنَين ولو معدوما لوقف أمير المؤمنين على # على الفاطميين والعلويين والهاشميين قبل وجود من لم يوجد منهم في زمانه $ أو حمام مكة اذ لا يعتبر حصول القربة فيه وكذلك تصح الوصية لها بخلاف النذر فلا يصح إذ لا أصل له في الوجوب وكون إيجاب الوقف بلفظه كوقفت وحبست وسبّلت صريحا أو كناية كتصدقت وكون مصرفه منحصرا كالزيدين أو غير منحصر كالمسلمين مع تضمن القربة فان لم يتضمنها كالاغنياء بلا حصر لم يصح إذ هو خارج عن القربة بكل حال.

  ويغني عن ذكره ذكر القربة كهذه وقفيته أو تصدقت. أخرج البخاري عن أنس أنه «قال النبي ÷ يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وفي رواية له عنه «لما قدم رسول الله ÷ المدينة أمر ببناء المسجد قال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا: والله لا نطلب ثمنه الا إلى الله ø».

  ويؤخذ من وصية أمير المؤمنين كرم الله وجهه ومن وقف بعض الصحابة أنه يصح على القرابة والأقارب وإن كانوا وارثين وأنه يصح منه إخراج أولاد البنات لتخصيص بعض وصاياه كرم الله وجهه بالحسنين @ وأنه يتقيد بالشرط لأنه # قال في وصف الينبعية وعين ابن بيرز إن احتاج الحسنان @ إلى بيعهما فهي طلق لهما دون غيرهما وأنه يتقيد بالاستثنى لقول الزبير ان تسكن غير مضره ولا مضرور بها فإن استغنتت فليس لها حق ولقول عمر في الولي: غير متمول.

  وأن الولاية في الوقف إلى الواقف ثم منصوبه لما مر ثم إلى الموقوف عليه المعين ثم إلى الإمام أو الحاكم للاجماع مع عدم المنصوب أو مع حصول خيانته فمع حصولها قد خرج عن الهداية. وقال تعالى {وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ٥٢}⁣[يوسف]. وقال الله تعالى {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥١}⁣[الكهف] واذ أخذ من كلام علي # في