الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الوقف)

صفحة 230 - الجزء 4

  وصيته اشتراط أهلية المنصوب وعدالته والعدالة متضمنة للتكليف والتكليف شرط فيها.

  في أصول الأحكام خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «الاكتساب من حلال جهاد وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة:». وهو في شرح التجريد دل على انه لو وقف على نفسه وعياله وقصد به القربة ولم يقصد تحييزا عن وارث جاز الوقف. قال في الشفا: وذلك إذا كان في سبيل من سبل الله تعالى وهو قول القاسمية عن يد.

  وفي شرح التجريد: والشفا وروى ان عثمان حين اشترى بير رُومه فوقفها على المسلمين اشترط أن يكون دلوه كدلآء المسلمين.

  وفي الشفا خبر: وروى أن عثمان لما وقف استثنى نفقته ومؤنة عاملة ولم ينكره أحد من الصحابة فدل ذلك على ما ذهب اليه القاسم ويحيى @ من أنه يصح الوقف وان لم يخرجه الواقف من يده إذ الولاية فيه إليه والله اعلم.

  في أصول الأحكام والشفا خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولآخر ستر، وعلى الآخر وزر فأما الذي له أجر فالذي يحمل عليها في سبيل الله» دل على انه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله.

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «فأما خالد فقد حبس ادراعه وافراسه في سبيل الله». وفيه خبر وعن علي # وابن عباس جواز وقف الخيل في سبيل الله. وقال البخاري في كتاب الزكاة معلقا وقال النبي ÷ «وأما خالد فقد احبس أدرعه واعتده في سبيل الله». وأخرج في سنن ابي داود عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ÷ عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد فقال رسول الله ÷ «ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ø وأما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي عليّ» ومثلها قال أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أو صنوا الأب.

  دلت هذه الاخبار على صحة وقف المنقول ولا مخصص لمنقول من منقول الا