(كتاب الوقف)
  آلات الملاهي والمعاصي التي تصادم الشرع فلا يصح وقفها إذ لا يتضمن وقفها القربة بحال.
  أخرج النسائي عن ابن عمر قال: جاء عمر إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله اني اصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي مائة راس فاشتريت مائة سهم من خيبر من أصلها واني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله ø قال: «فاحبس الاصل وسبل الثمرة» دل على جواز وقف المشاع الذي يصح انقسامه.
  وأخرج البخاري عن أنس قال أمر النبي ÷ ببناء المسجد فقال: «يا بني النجار ثامنوني حائطكم قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ø» دل على أنه اذا وقف جماعة أرضا مشاعة انه جائز
  وندب بناء المساجد لما فيه من الثواب وقد تقدم في فضل المساجد وبنائها في أواخر كتاب الصلوة كثير من الأخبار في الإعتصام.
  وأخرج البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من بنى مسجداً لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة» وفي رواية «بني الله له مثله في الجنة» ويكون بلى تعمق لما روى عن الحسن قال: لما بنى رسول الله ÷ قال: «ابنوه عريشا كعريش موسى» قيل للحسين وما عريش موسى قال اذا رفع يده بلغ العرش يعني السقف رواه ابن أبي الدنيا.
  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «عريش كعريش موسى» أخرجه البيهقي في السنن عن سالم ابن عطية مرسلا. وفيه: «قال رسول الله ÷ ابنوا المساجد واتخذوها جما» قال اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي في السنن عن أنس وقد مر في الاعتصام. وفيه: «قال رسول الله ÷ ابنوا مساجدكم جما وابنوا مداينكم مشرفة» قال أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وفيه: «قال رسول الله ÷ ابنوا المساجد واخرجوا القمامة منها فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة واخراج القمامة منها مهورا لحور العين» قال أخرجه الطبراني في الكبير والضيا في المختارة عن أبي قرفاصة. وقد مر ذكره في الاعتصام.
  ويكره زخرفتها: أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷