الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[كتاب الوديعة]

صفحة 234 - الجزء 4

  أخرج البخاري عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة «قال النبي ÷ ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال».

  قال الله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦}⁣[المؤمنون] يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز وطء الأمة الموقوفة للموقوف عليه لكونه مصرفا لها لانه ليس بزوج ولا مالك فإن وطيها عالما حد وإن كان جاهلا فلا حد عليه وانما قلنا أنه يحد مع العلم لقوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}⁣[النور: ٢] وقلنا الحد عليه بعدم مع الجهل لقوله ÷: «إدرءوا الحدود بالشبهات» ولا يجوز للواقف أن يطأها لانه ازال ملكه بالوقف فصار كالأجنبي. ذكر معنى هذه الجملة في شرح القاضي زيد | للتحرير.

[كتاب الوديعة]

  هي اسم لما يُودِعُ الانسان عند الغير ممن هو جائز التصرف ويغني الإمتثال عن القبول باللفظ وحقيقة الإيداع هو ترك منقول عند حافظ بلا إجره مع نقله له أو ما في حكمه.

  والأصل في جوازها قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}⁣[النساء: ٥٨] وقوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣] وامر رسول الله ÷ عليا # برد ما كان من الودائع عنده لما خرج مهاجرا إلى المدنية. قال في المصابيح قال ابو العباس الحسني |: قال ابن اسحاق وخرج رسول الله ÷ من مكة في ربيع الاول وقدم المدينة لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مع زوال الشمس فنزل بقبا على بني عمرو بن عوف من الأنصار وأقام عليٌ بمكة ثلاث ليال حتى أدى عن رسول الله ÷ الودائع