(فصل)
(فصل)
  في أمالي أحمد بن عيسى: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن يمان عن ابي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سابط قال: «لعن رسول الله ÷ من سرق المنار قلنا: وما المنار؟ قال: يأخذ من الرجل أرض صاحبه في أرضه» وقال في الجامع الكافي روى محمد باسناده عن النبي ÷ انه قال: «من اشترى سَرِقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها».
  وفيه: عن النبي ÷ انه قال: «لعن الله من سرق المنار يعني من أخذ من أرض صاحبه في أرضه» وعن زيد بن علي قال «قرأت في قراب سيف رسول الله ÷ كتاباً لعنة الله والملائكة والنبيين ولعنة محمد على من ادعى على غيره ما ليس له أو انتمى إلى غير مواليه أو ظلم جيرانه أو سرق معالم الطريق». ويدخل في حكم اللعن من استطراق حرث الأرض ملك الغير وطرقها المحتفه بها إلا بإذنه والله اعلم.
  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷: «ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه. ملعون من ذبح لغير الله. ملعون من غَيَّر تخوم الأرض. ملعون من كمة اعمى عن طريق. ملعون من وقع على بهيمة. ملعون من عمل عمل قوم لوط». قال أخرجه أحمد عن ابن عباس. وفيه: قال رسول الله ÷ «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» قال أخرجه البخاري عن ابن عمر.
  وفيه: قال رسول الله ÷ «من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء به يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر». قال أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن يعلى. وفيه: قال رسول الله ÷: «من أخذ من طريق المسلمين شيئا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين». قال أخرجه الطبراني في الكبير والضيا عن الحكم بن الحارث
(كتاب العتق)
  هو في اللغة: الكرم يقال ما ابين العتق في وجه فلان يريد السخا. والجمال