الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 250 - الجزء 4

  منه عضوا منه من النار» قال سعيد بن مرجان فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد اعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو الف دينار فأعتقه. وأخرج البخاري عن ابي ذر قال: «سألت رسول الله ÷ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله فقلت: فأي الرقاب افضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند اهلها. قلت فإن لم افعل؟ قال: تعين ضايعا أو تصنع لا خرق قال: قلت فإن لم افعل؟ قال: فدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك» وأخرج في الموطأ عن القاسم بن محمد ان سعد بن عباده قال لرسول الله ÷ ان امي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها قال «نعم. وأفضله عتق الأقارب سيما الأبوين».

  أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة قال: «لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه».

  ودليل شرعيته أيضا من الكتاب قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}⁣[النساء: ٩٢] وقوله تعالى في كفارة الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}⁣[المجادلة: ٣] وقوله تعالى في كفارة الايمان {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣[المائدة: ٨٩].

  ومن السنة ما تقدم من الادلة وقوله ÷: «الولا لمن أعتق لا يباع ولا يوهب».

  والإجماع ظاهر بين المسلمين على ذلك.

  وفي الجامع الكافي قد تقدم في الطلاق قول أحمد بن عيسى والحسن بن يحيى @ انه لا طلاق ولا عتق الا بعد ملك قال محمد واذا قال رجل لعبد غيره أنت حرفي ما لي فبلغ مولى العبد فقال: قد رضيت فليس هذا بشيء ولم يجب به بيع وقال ابن أبي ليلى: هو حر في ماله وعليه قيمته.

  وفي الشفا خبر: وعنه ÷ فيما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي $ عنه ÷ قال: «لا عتق لمن لا