الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وللعتق أسباب)

صفحة 252 - الجزء 4

  قلنا حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام بعض ما يقتضيه اللفظ فأما ما يكون وجوده كعدمه فلا يسمى استثناء.

  قلت وكلام الهادي # موافق اصول الدين والموافق لكلام اهل العربية المحققين ويويده ما رواه ابو داود عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقتك واشترطت ان تخدم رسول الله ÷ ما عشت فقلت: وان لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله ÷ ما عشت فاعتقتني واشترطت علي.

  ومن أسبابه أن يعتق شقصا من عبده في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: من أعتق من عبده جزاً أو عضوا أو بعضا فالعبد كله حر يعتق سائره بعتق بعضه وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب #: إذا اعتق الرجل من عبده عضوا فهو حر عتيق». وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث عن رجل، عن ابن عباس في رجل قال لأمته: فرجك حر. قال: هي حرة.

  وفي الجامع الكافي: وروى محمد باسناده عن الحسن عن علي سلام الله عليه قال: «يعتق الرجل ما شاء من غلامه» قال محمد ومعنى هذا عندنا يعتق ما شاء الله من غلامه فانه حر كله. قال محمد وهو معنى قول الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه. وفي مجموع الامام زيد بن علي: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «يعتق الرجل من عبده ما شاء ويسترق ما شاء».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال وحجة الهادي إلى الحق # ما روى الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يزيد بن هرون، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من اعتق نصيبا له في مملوك فقد ضمن بعينه فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه». وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا اسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «من أعتق شركا له في عبد عتق العبد من ماله ان كان له مال». وفيه أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسين قال: حدثنا زيد بن الحسين عن