الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وللعتق أسباب)

صفحة 253 - الجزء 4

  ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # انه كان يقول من اعتق شركا له في عبد اعتق عليه واقيم عليه لأن رسول الله ÷ قال: «لا ضرر ولا ضرار». وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن جبير بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من اعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم».

  وفي الشفا وفي أصول الأحكام: وروى أن رجلا اعتق شقصا له في مملوك فاعتقه النبي ÷ وقال: «ليس لله شريك». ولفظ أصول الأحكام عن قتادة عن ابن ابي المليح عن ابي المليح ان رجلا الخ. وفي الشفا خبر وروى عنه ÷ انه قال: «من اعتق شقصا له من عبده فهو عتيق كله» وأخرج أبو داود من حديث أبي المليح عن أبيه ان رجلا اعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك لرسول الله رسول الله ÷ فقال: «ليس لله شريك فأجاز عتقه في ماله» ..

  وأخرج أحمد في مسنده عن ابي المليح عن أبيه ان رجلا من قومه أعتق شقصاً له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي ÷ فجعل خلاصه في ماله. وأخرجه أبو نعيم في المعرفة. وقد أخرج ابن شيبة والبيهقي عن خالد بن سلمة قال: قام رجل إلى ابن عمر فقال اني اعتقت ثلث عبدي فقال ابن عمر: هو حر كله ليس لله شريك.

  وأخرج الستة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق شركا له في عبد» وفي لفظ البخاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق» قال نافع والا فقد اعتق منه ما اعتق. قال أيوب ولا أدري شيء قاله نافع أو شيء من الحديث وله مال يبلغ به ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل واعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد.

  فإن قلت حديث المجموع الذي مر وقوله ويسترق منه ما شاء وما أخرجه الطبراني من حديث علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وان شاء ربعاً.

  وأخرج البيهقي من حديث محمد بن فضاله عن أبيه يعتق الرجل من عبده ما