(وللعتق أسباب)
  عن النبي ÷ أنه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر ولم يجب عليه سعاية».
  وفي الشفا خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ انه قال: قال رسول الله ÷ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» ورواه في شرح التجريد عنه بلفظه. وروى عبد الله بن عمر عنه ÷ انه قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». وهو شرح التجريد.
  وفي شرح التجريد وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن ابن عباس «أن رجلا جاء إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه قال: فإن الله قد اعتقه». وهو في الشفا الا انه قال: فقال له النبي ÷ «قد اعتقه الله» وهذه الأخبار الثلاثة في أصول الأحكام.
  وفي شرح الأحكام: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الاصبهاني قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن ابن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سفيان قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن عوانه عن الحكم عن ابراهيم عن الأسود عن عمر قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال حدثنا أبو بكره قال: حدثنا روح بن عباده قال: حدثنا شعبه قال: حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد: أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت أولادا فاراد ان يسترق اولادها فاتي ابن اخيه عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني وليدته فولدت أولادا فاراد أن يسترق ولدي فقال عبدالله بن مسعود «كذب ليس له ذلك». وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا اسباط بن محمد قال: حدثنا سفيان الثوري عن اسماعيل بن امية عن عطا بن أبي رباح قال: إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو خاله أو اخته فقد عتقوا وان لم يعتقهم. وفيه: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الطحاوي اظنه عن حجاج عن عطا والشعبي: مثله.
  وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سمره عن النبي ÷ قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» قال الترمذي هو حديث خطا