الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وللعتق أسباب)

صفحة 257 - الجزء 4

  عند أهل الحديث. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله ÷ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر».

  قال: وأخرج ابو داود موقوفا عن عمر قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قلنا: وما جاء من الحديث الذي رواه في الشفا بلفظ من ملك ذا رحم عتق عليه فهو مطلق فيحمل على المقيد وهو أنه لا يعتق عليه الا اذا كان رحما محرما لا لو كان غير محرم كنحو ابن العم فلا يعتق وإذا تملك بعض رحمه المحرم ضمن للشريك فيه قيمة حصته ان اختار تملكة رحمه وهو مؤسر وإلا سعى العبد لقوله ÷: «من اعتق شركا له في عبد» الحديث والله اعلم.

  ومن أسبابه: المثلة من المالك بمملوكه بنحو لطم مؤلم أو كي ولا يعتق بمجرد المثلة بل يؤمر السيد بالعتق للممثول به فان تمرد أعتقه الامام والحاكم والولا: يكون للسيد.

  في شرح التحرير للقاضي زيد بن محمد |: قد نص يحيى # على أنه إن كوى مملوكه يعتقه الامام رواه عن علي #. فدل على انه لا يعتق بنفس التمثيل ذكره المؤيد بالله. وفي شرح التحرير أيضا. وروى عن سويد المقوم انه قال «كان لنا عبد فلطمه أحدنا فأعتقه النبي ÷». وفي بعض الأخبار: فامر بعتقه. وفيه: وروى عمر ابن قال سمعت النبي ÷ يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». وهو في السنن لابي داود. وفي رواية لمسلم ان ابن عمر قال ان النبي ÷ قال: «من ضرب غلاما له حدا لم ياته أو لطمه فان كفارته أن يعتقه».

  وأخرج أبو داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جار رجل مستخرج إلى النبي ÷ فقال: مالك؟ قال: شرا بصر لسيدة جارية فغار فجب مذاكيره فقال اذهب فانت حر. فقال: يا رسول الله: على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كل مسلم».

  وأخرج في الموطأ عن ابن عمر أن وليدة اتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فاعتقها عليه. وعن سمرة أن النبي ÷ قال: «من مثل بعبده عتق عليه وان كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من مثل بعبده عتق عليه فان كان عبد غيره كان عليه أرش جنايته وان قتله فعليه قيمته لسيده». اخرجهما⁣(⁣١).


(١) كذا في الأصل.