الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في صفة الحالف وصفة الحلف وما لا يجوز الحلف به.

صفحة 282 - الجزء 4

  ولا يبعد إذا اعتقد التسوية في التعظيم بين الخالق والمخلوق أن يُعَدَّ حلفه كفراً صريحا بجامع أنهم قد شابهوا بحلفهم بذلك أصحاب فرعون حيث أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى {وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ٤٤}⁣[الشعراء] وإنا قد شاهدنا كثيرا ممن يعتد بايمانه قد سارع في الحلف بالله إلى ان يقال له وتحلف بفلان فيقول: أما الزيلعي مثلا فلا. فنعوذ بالله من الشك في أمر الله والحلف بهذه الايمان.

  ففي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا عباد عن محمد عن الاعمش عن سعيد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن قال: سمع عمر رجلا بحلف وأبيه فقال «لا تحلف بهذه اليمين هذه يمين عمر التي كان يحلف بها فقال رسول الله ÷ لا تحلف بها فإنها شرك» وفي الشفا خبر وروى عن النبي ÷ أنه قال «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله» وهو في أصول الأحكام إلا أنه أبدل ولا بالأجداد عن الأنداد.

  وفيها خبر وعن ابن عمر أنه رأى رجلا يحلف بالكعبة فقال ابن عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقد أخرجه أحمد وأبو الشيخ في التوبيخ وأخرجه الترمذي والحاكم وفي الشفا خبر وروي عنه ÷ قال «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» وفيه: وعنه ÷ انه قال «لا تحلفوا بغير الله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» وعنه ÷ «من حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله الا الله».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «لا تحلفو بآبائكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون».

  واخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ÷ «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» وعند النسائي «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت».

  وأخرج الجماعة إلا الموطأ عن ابن عمر «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وزاد غير البخاري فيها «قال: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ÷ ينهي عنها ذاكراً ولا آثرا» وعن ابن عمر أن النبي ÷ «سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وفي