الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في صفة الحالف وصفة الحلف وما لا يجوز الحلف به.

صفحة 283 - الجزء 4

  أخرى أن النبي ÷ «سمع عمر يقول: وأبي وأبي فقال «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت» هذه من روايات البخاري ومسلم وللباقين نحوا من ذلك.

  وهذه أقوال العلماء: كافية على أن الحلف بغير الله محرم وأنه ليس بيمين ولا كفارة فيه لانه لم يأمر عمر بكفارة إلا أن الناصر # قال: ان الحلف بملئكة الله وكتبه ورسله يمين، وحكى عن الشافعي أن القسم بالقرآن يمين وهما محجوجان بما تقدم من الأخبار قال في الأحكام حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يحلف بالقرآن كله أو بالسورة أو بالآية أو بالبيت الحرام؟ فقال ليس الحلف بالقرآن والبيت الحرام يمين يلزم فيها الكفارة والكفارة لا تلزم إلا من حلف بالله.

  وأما القسم الذي جاء في آيات القرآن في قوله تعالى {وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣}⁣[يس]، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١}⁣[البروج] {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ١}⁣[الطارق] ونحوه. فيؤول برب السماء ومنزل القرآن وأما الحديث الذي في أصول الأحكام في السنن لأبي داود عن النبي ÷ «أنه قال للأعرابي وقد سأله عن الفرايض؟ فأجابه فقال لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها شيئا فقال النبي ÷ أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة» فاجيب عنه بأنه لم يخرج مخرج القسم ولم يقصد به التعظيم لأبي الأعرابي إنما ذلك على ما جرت به العادات من مخاطبات العرب أو تكون متقدمة على النهي كما في تختمه ÷ بخاتم الذهب ثم طرحه وحرم التختم به.

  ذكر الحلف بالتحريم.

  قال في الجامع الكافي وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام وأراد بذلك اليمين ولم يرد الطلاق فليكفر يمينا بلغنا عن علي #. وهي امرأته على حالها.

  وفيه: روى محمد بأسانيده عن علي # وابن مسعود وأبي جعفر أنهم قالوا في كل حل عليه حرام لا ينوي به الطلاق: يمين يكفرها انتهى.

  قلنا: زيادة في الاحتجاج ما أقاده ظاهر آية التحريم والحكاية أنه ÷ حرم إما مارية وإما العسل وما ثبت في ذلك ثبت في غيره وقد قال الله تعالى {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}⁣[التحريم: ٢] وعن مقاتل «أن رسول الله ÷ أعتق رقبة في تحريم مارية».