(فصل) [أحكام اليمين متعلقة بنية صاحبها وقصده]
  دل على ان من حلف لا ركب دابة عبد فلان فركب دابة عبده حنث لان الدابة تضاف إلى العبد عرفاً.
  قال في الجامع الكافي قال محمد حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمر حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال كنت عند أبي جعفر # فقال: جاءني رجل من الكوفيين فقال: إن امرأتي حلفتني بطلاقها أن لا أتسرى جاريتي ولا اعتقها وأتزوجها واني سألت الفقهاء فأعيوني قال أبو جعفر: لكني اغيثك: كاتبها مكاتبة لا تدالس فيها فإذا أدت مكاتبتها فتزوجها. قال محمد: هذا لا تأخذ به فقهاء الكوفة يقولون هو حانث قال علي بن عمر وقال محمد كل شيء يحتال فيه لله فصاحبه مأجور، وكل شيء يحتال فيه على الله فصاحبه لا خير فيه.
  تتمة من حلف من الطاعة حنث بأي قربة والحنث واجب في الواجب مندوب في المندوب لقوله ÷ «ما حلفت يمينا فرأيت غيرها خيراً منها ...»، الخبر المتقدم المتكرر معناه. وإن حلف ليفعلن معصية لزمه الحنث لقوله ÷ «ومن حلف أن لا يعصي الله فلا يعصه».