الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في كفارة القتل)

صفحة 298 - الجزء 4

  وأما الرقبة فقال في الجامع الكافي: قال القاسم #: أرجو أن يجزي المولود في كفارة اليمين والظهار.

  والعتق أفضل الحديث «من أعتق رقبة ...» الخبر المتقدم في كتاب العتق: ثم الكسوة، ثم الإطعام، أخرجه الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷ «أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مؤمن سقا مؤمناً على ظماء سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة» وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود عنه.

(فصل) (في كفارة القتل)

  قال في الجامع الكافي عن القاسم #: ولا يجزي في كفارة القتل الا الرقبة المؤمنة من قد عرف الاسلام وصلى. وقال محمد الرقبة التي تجزي في الكفارة أي كفارة القتل هي التي صامت وصلت وبلغت حد الاكتساب ولا يجزي في الكفارة كافر ومرتد.

  قال في الأحكام: لا بأس أن يعتق ولد الزني إذا كان من أمة مملوكة في كل الكفارات من ظهار، أو قتل، أو يمين، ولا يجوز عتق المكاتبة ولا ولدها التي كاتبت عليه أو ولدته في مكاتبتها. في شيء مما ذكرنا، وولدها بمنزلتها قلت: وذلك إذا كرهت الفسخ والأصح بعد استرجاع ما أخذته من بيت المال والواجبات والله أعلم. قال في الشفا ويجوز في كفارة الظهار واليمين عتق رقبة ولا يشترط فيه الإيمان لئن الله قال {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}⁣[النساء: ٩٢] ولم يفصل فاقتضى جواز ما ذكرناه.

  ولا يجزي الكافر لان الله تعالى أمر بجهاد الكفار والغلظة عليهم ووصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار وذلك ينافي العتق ويدل على كفارة القتل: ما قال الله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}⁣[النساء: ٩٢]،