(باب الضالة واللقطة واللقيط)
  وما في الشفا: وهو ما روى عن رسول الله ÷ «انه سئل عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الابل؟ فاحمرت وجنتاه وقال: مالك ولها معها الحذا والسقا تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها» وفي أصول الأحكام خبر: وعن النبي ÷ في ضالة الغنم «قال هي لك أو لأخيك أو للذئب» والمراد بقوله هي لك أنك إن لم تأخذها لصاحبها ولم يأخذها هو أخذها الذئب ولم يرد التمليك لان الذئب لا يصح له تمليك شيء ولا يحكم له وهذا حض من النبي ÷ في أخذها لصاحبها بدليل قوله ÷ «ضالة المؤمن من حرق النار» وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن عاصم بن عامر عن قيس عن زياد بن علاقة عن أبي فروة قال: وجدت شاة سوداء فعرفتها فلم أجد من يعرفها فحملت عليها فبلغت هي وأولادها قريبا من ثلاثين فسألت عليا # عنهن؟ فقال «عرفهن واستمتع بهن» وفي الشفا وروى زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله ÷ عن اللقطة؟ فقال رسول الله ÷: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فانتفع بها» وروى «والا فشأنك بها» قال في الديوان: عفاص القارورة غلافها. وفيه خبر وسئل النبي ÷ عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكائها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك» وفيه خبر وعن النبي ÷ قال «إحبس على أخيك ضالته».
  دل على وجوب الالتقاط إذا خشي أن يأخذ الملتقط من لا يرده على صاحبه.
  وفي الشفا أيضا خبر عن الجارود بن المعلى قال اتينا رسول الله ÷ ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بالجوف فنجد إبلا فنركبها فقال له: «ضالة المؤمن حرق النار» وهو في أصول الأحكام وفيه خبر وعن النبي ÷ «أنه قال: لا يأوى الضالّة إلا ضالّ».
  دل على انه لا يجوز الأخذ لأن يؤويها لنفسه ولا يعرف بها. وفي أصول الأحكام عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ÷ «من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها».
  دل على ما ذكره بعض العلماء على أن أخذ الضالة مكروه وتعلقوا بهذا الخبر مقطوعاً عن قوله ما لم يعرفها ولا تعلق لهم بذلك لما في الخبر من بيان الغرض وهو وجوب التعريف.