الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الذبائح)

صفحة 335 - الجزء 4

  وقوله تعالى {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}⁣[المائدة: ٣] فيه قولان: أحدهما أنها كانت حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها والثاني أنها الأصنام تنصب فتعبد من دون الله تعالى، قاله ابن عباس انتهى. كلام تجريد الكشاف مع اختصار قليل.

  دل قوله تعالى: إلا ما ذكيتم وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على اشتراط الاسلام في الذبح لان الخطاب بقوله الا ما ذكيتم عايد إلى المسلمين.

  والتسمية من الكافر وان سما فلا تأثير لتسميته في الحل لان عمل الكافر وقوله: كما قال تعالى {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ}⁣[النور: ٣٩] وقوله تعالى {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ٢٣}⁣[الفرقان].

  قال في الجامع الكافي وذكر اختلاف ابي جعفر وزيد بن علي $ في نكاح أهل الكتاب وذبائحهم فقال ابو جعفر: هو حلال وقال زيد بن علي: هو حرام وقال أحمد بن عيسى @: فلم يحرمه زيد بن علي # على أن تحريمه حكم من الله ولو كان كذلك لبرى ممن خالفه وبرى كل واحد من صاحبه ولكنه حرمه من جهة النظر وعلى أنه عنده كذلك وقد روى عن زيد بن علي # انه اهدى إليه يهودي فأكل من هديته.

  وقال القاسم # سئل عن ذبيحة اليهود والنصارى فقال: يذكر عن زيد بن علي أنه كان يقول طعام أهل الكتاب الذي أحل لنا هو الحيوان فأما الذبائح فلا لانهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله فهم بذلك: المشركون بالله ø قال محمد: فأما النسك والإضحية فلا يذبحها يهودي ولا نصراني لا يذبحها الا مسلم وروى ذلك عن علي # وغيره من أصحاب النبي ÷.

  وقد تقدم في الاعتصام في كتاب الطهارة الاستدلال على نجاسة اليهود والنصارى وتحريم طعامهم المصنوع.

  وفي شرح التجريد وأصول الاحكام وروى أن عليا # سأله رجل عن من حاربه فقال له «يا أمير المؤمنين أرأيت قومنا أمشركون هم يعني أهل القبلة فقال: لا والله ما هم مشركون ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم