الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الذبائح)

صفحة 336 - الجزء 4

  ولا موارثتهم ولكنهم كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم والأعمال وكفر النعم غير كفر الشرك» دل على جواز أكل ذبيحة الفاسق مهما لم يبلغ بمعصيته إلى الكفر.

  قال في الاحكام لا بأس بذبيحة المرأة إذا كانت برة مسلمة وعَرَفت الذبح وأقامت حدوده وفَرَتِ الأوداج واستقبلت به القبلة على المنهاج⁣(⁣١).

  وكذلك الصبي لا بأس بذبيحته إذا فهم الذبح وأطاقه وفرى الأوداج وأنهرها وعرف مأخذها وقطعها⁣(⁣٢)

  ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض لأنهما ملِّيان مسلمان. وقال في الجامع الكافي قال محمد: ولا يؤكل ذبيحة مجنون، ولا سكران، ولا صبي، إذا كانوا لا يعقلون الذبح أو لم يُسَموا، ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض. وفيه قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد ولا بأس بذبيحة أهل الملة من أهل الاسلام وان اختلفت أهواؤهم ومذاهبهم.

  قال محمد «إذا ترك الأغلف الاختتان على جهة الاستخفاف بسنة رسول الله ÷ لم نرى أكل ذبيحته ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى وإن ترك الاختتان على جهة الاستخفاف منه بالاختتان لا بسنة رسول الله ÷ وهو يستطيع الاختتان فقد جاء الأثر عن النبي ÷ وغيره أنه كره أكل ذبيحته».

  في أصول الأحكام عن زيد بن علي عن أبائه عن علي $ أنه كان إذا ذبح استقبل القبلة ولا خلاف في أن ذلك صفة النحر وأنّ توجه الذابح هو إلى القبلة مستحب «لأن توجيه النبي ÷ لم يكن إلا إلى القبلة».

  وفي أصول الأحكام ايضا خبر وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال ذبيحة المسلمين حلال إذا ذكر اسم الله عليها وفي الجامع الكافي قال محمد: وبلغنا عن علي # «أنه كان يقول حين يضع الشفرة: بسم الله وعلى ملة رسول الله، والله أكبر، اللهم تقبل من عبدك فلان».

  والنحر مندوب في تذكية الإبل وهو أن ينحر في الثغرة أي ثغرة النحر وهو أسفله وأعلى الصدر وأصل العنق، قياماً معقولة، لقوله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ


(١) وذكرت اسم الله عليه.

(٢) وذكر اسم الله عليها.