(باب الذبائح)
  مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٣٦] الآية، ولما في حديث عرفة بن الحارث الكندي قال «شهدت مع رسول الله ÷ حجة الوداع فأتي بالبدن فقال ادعو لي أبا الحسن فدعي له فقال خذ باسفل الحربة ففعل فأخذ رسول الله ÷ بأعلاها ثم طعن بها البدن وهي معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا» أخرجه أبو داود قال ابن الأثير إلا قوله «وهي معقولة» فإني لم أجده فيما قرأته من كتابه وذكره رزين. وفي حديث زياد بن جبير قال «رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: إبعثها قياما مقيدة سنة محمد ÷» أخرجه البخاري ومسلم وابو داود.
  في أصول الأحكام وعن رافع بن خديج عن النبي ÷ قال «ما انهر الدم وذكرتم اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن بسن أو ظفر وسأخبركم بذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فشبه العظم، واما الشظاظ فمدى الحبشة».
  وفي المجموع عن زيد بن علي عن ابائه عن علي $ أن راعيا سأل رسول الله ÷ فقال «اني ارعى غنما لأهلي ويعرض لأحدها عارض فأخاف أن تفوتني بنفسها ولا مدية معي أفأذبح بسنى قال: لا. قال فأذبح بظفري قال: لا: قال: فبعظم قال: لا. قال فبعود قال: لا قال فبما اذبح يا رسول الله صلى الله عليك؟ قال بالمروة والحجرين يضرب أحدهما على الاخرى فإن فرى فكل وإن لم يفر فلا تأكل» وفي الاحكام وبلغنا عن رسول الله ÷ «أن راعيا أتى إلى النبي ÷ فقال يا رسول الله اذبح بعظم؟ قال: لا. ولكن عليك بالمروة فاذبح بها فان فرى فكل، والا فلا تأكل» وفي المجموع عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه كره ذبيحة الظفر والسن والعظم وذبيحة القصبة إلا ما ذكى بحديده وفي الشفا: قال الناصر للحق # «ونهى رسول الله ÷ عن الذبح بالشظاظ والظفر ورخص بالمروة إذا فرى الأوداج».
  قلت: دلت هذه الأخبار أنه لا يكون الذبح إلا بالحديد والحجر الحاد لا الشظاظ ما لم يعمل عمل الحديد الحاد ويجزى بالفاس الحاد وما ذكر من النهي عن الذبح بالشظاظ فمحمول على اللتي يحمل به الجوالق على البعير حال الشد عليه.