(باب الذبائح)
  وأخرج البخاري ومالك عن نافع انه سمع ابنا لكعب بن مالك يخبر ابن عمر «أن أباه أخبر أن جارية» لهم كانت ترعى غنما فأبصرت شاة منها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لاهله: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله ÷ فسأله. فأمره بأكلها» وأخرج أبو داود والنسائي وبمعناه الترمذي ان محمد بن صفوان قال «صدت أرنبين فذبحتهما بمروة النبي ÷ فأمرني بأكلها» وأخرج النسائي عن زيد بن ثابت «ان ذئبا نَيَّبَ شاة فذبحوها بمروة فرخص رسول الله ÷ في أكلها» المروة: الحجر الحاد.
  وأخرج الخمسة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله ÷ في سفر فندّ بعير فطلبوه فأعياهم فأهوى رجل بسهم فحبسه فقال ÷ إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدى افنذبح بالقصب قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم، وأما الظفر فَمُدى الحبشة».
  وفي أصول الأحكام وعن النبي ÷ قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وينهى عن التعذيب» وتقدم ما اخرج الستة الا البخاري عن شداد بن أوس حديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» الحديث وأخرج ابو داود عن ابن عباس وأبي هريرة قال «نهي رسول الله ÷ عن شريطة الشيطان» قيل هي: الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت.
  واخرج رزين عن ابن عباس ¥: من نسي التسمية فلا بأس ومن تعمد فلا تؤكل.
  واخرج النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله قيل وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها».
  في المجموع عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ «قال: ما بان من البهيمة من يد أو رجل أو إليه وهي حية لا يؤكل لأن ذلك ميتة» وهو في أصول الأحكام وقال في الشفا خبر وعن النبي ÷ انه قال «ما قطع من حي فهو ميت» وفيه وروى عنه ÷ «ما ابين من الحي فهو ميت» واخرج أبو داود عن أبي واقد