(باب الأضاحي)
  يقول يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع. وفي الجامع الكافي وعن الحسن إذا اشترى الرجل اضحيته فوجدها عورا فلا تجزي إلا أن يكون أصابها العور بعد ما اشتراها فلا بأس بها. قال: محمد: ولا يضحي بشرقا ولا خرقا ولا مقابلة ولا مدابرة سمعنا «أن النبي ÷ نهى عن ذلك» وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد قال «ابتعنا كبشا نضحي به فأصابه الذئب من إليته أو من أُذنه فسألنا النبي ÷؟ فأمرنا أن نضحي». دل هذا الخبر على ما ذكره محمد بن منصور | على أنه إذا حدث العيب في الأضحية بعد شرائها لم يمنع التضحية بها.
  وفي أمالي الامام المرشد بالله # قال أخبرنا أبو بكر بن زيدة قراءة عليه بأصفهان قال: أخبرنا الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحميد عن ابن مسعود قال «قال رسول الله ÷: الجزور في الأضحى عن عشرة». وفيه قال السيد: اخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن الحسين الجوز ذاني المقري بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم بن سَهدل المدني قال: أخبرنا ابو العباس أحمد بن محمد بن اسماعيل بن عقده الهمذاني الكوفي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعيد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا حسين عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[الحجرات: ١] قال: في الذبح يوم الاضحى.
  وفيه قال أخبرنا أبو بكر بن زيدة قال: أخبرنا الطبراني قال: حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن عطا عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ÷ يضحي بكبشين أملحين يضع رجله على صفحاتهما إذا أراد أن يذبح ويقول: بسم الله اللهم منك ولك تقبل من محمد» وفيه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين قال: حدثنا محمد بن بكير قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيدة بن فيروز عن البرا بن عازب قال «سمعت رسول الله ÷: يقول أربع لا تجزي في الضحايا: العورا البين عورها، والعرجا البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفا التي لا تنقي» ورواه في الشفا.