(باب) (ذكر بعض ما يحرم أكله)
  كراهية كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير» وروى أن رسول الله ÷ «نهى عن أكله وفي الشفا: خبر وعن ابي هريرة عن النبي ÷ انه قال: «كل ذي ناب من السباع حرام» وهو في الموطأ عنه ورواية مثلها. عن ابي ثعلبة الخشني. وفي أصول الأحكام خبر وعن عاصم بن ضميره عن علي # ان رسول الله ÷ «نهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أو ذي مخلب من الطير».
  وأخرج مسلم والموطأ والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».
  وأخرج مسلم والموطأ والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال «نهى رسول الله ÷ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»
  وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة الخشنى ان رسول الله ÷ «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رواية «نهى عن كل ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل.
  ذو الناب: كالأسد والنمر ونحوهما. وذو المخلب: كالصقر والبازي ونحوهما والمخلب: الظفر.
  ذكر ما يؤمر بطرحه لكونه غير مأكول.
  قال الهادي # في الأحكام: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ «أنه اتي بجفتة مأدومة، فوجد فيها خنفسا فأمر بها فطرحت، وقال: سَمُّوا وكلوا فان هذه لا تحرم شيئا، وأتي بطعام فوجد فيه ذبابا فطرحه ثم قال: كلوا فليس هذا يحرم شيئا»
  وفي أصول الأحكام عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: أتي رسول الله ÷ بجفنه قد أُدِمَت فوجد فيها حنفسا وذبابا فأمر به فطرح، ثم قال سَمُّوا عليه وكلوا، فان هذا لا يحرم شيئا».
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال «اذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه أي اغمسوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فيغمسه كله» وعند البخاري فليغمسه كله، ثم لينزعه كله، فان في أحد جناحيه شفا والآخر داء.