(باب ذكر ما يكره أكله)
  وأخرج مسلم عن جابر قال أتى رسول الله ÷ بضب فأبى أن يأكل منه وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت.
  وأخرج ابو داود عن خالد بن الحويرث أن عبد الله بن عمر كان بالصفاح مكان بمكة وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبدالله بن عمر ما تقول؟ قال «قد جيء بها إلى رسول الله ÷ وانا جالس معه فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، الله وزعم أنها تحيض».
  وأخرج ابن ماجة عن خزيمة بن حرى قال «قلنا: يا رسول الله جيتك لاسألك عن أحناش الأرض؟ قال: ما تقول في الضب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه قال: قلت آكل مما لم تحرم ولم يا رسول الله؟ قال: فقدت أمةٌ من الأمم ورأيت خلقا را بني، قال: يا رسول الله ما تقول في أكل الأرنب؟ قال لا آكله ولا احرمه، قلت فإني أكل مما لم تحرم ولِمَ يا رسول الله قال: نبئت أنها تدمى».
  في الشفا خبر وعن النبي ÷ انه «نهى عن أكل القنفذه وقال: إنها خبيثة» وقد قال تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}[الأعراف: ١٥٧] وفي الجامع الكافي قال القاسم #: فيما روى عبد الله بن الحسين عن محمد بن منصور، عن جعفر: ويكره الضب والقنفذ وغيره من أحناش الأرض، وأخرج أبو داود عن ثميلة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}[الأنعام: ١٤٥] الآية. فقال شيخ عنده «سمعت أبا هريرة يقول «ذكر القنفذ عند رسول الله ÷ فقال: خبيث» من الخبائث فقال ابن عمر إن كان هذا قال رسول الله ÷ فهو كما قال».
  وفي الشفا خبر «ونهى النبي ÷ عن الجلالة» خبر وروى انه ÷ «نهى عن الجلالة وشرب لبنها» وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر قال «نهى النبي ÷ عن أكل الجلالة وألبانها».
  دل على النهي عن ذلك ولعله إذا صار لحمها قد اكسبته من ريح العذرة فيحرم لأنه صار مستخبثا وكذلك اللبن إن ظهرت عليه آثار النجاسة التي جلتها واكلتها فإن لم يظهر أحد الأوصاف حل لعموم قوله تعالى {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ