(فصل) (في الولايم المشروعة المندوبة إليها)
  وفي الشفا وقد اخرجه البخاري واللفظ له عن أبي هريرة «ان رسول الله ÷ قال «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت، ولو أهدى إلي ذراع أو كراع لقبلت».
  وأخرج مسلم وابو داود عن جابر قال «قال رسول الله ÷ من دعي إلى طعام فليجب فان شاء طعم وإن شاء ترك» وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي قال «قال رسول الله ÷ اذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطراً فليطعم» وفي رواية «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم».
  وندب حضور موائد آل محمد ~ وآله. قال في الاحكام: لموايد آل محمد ÷ فضل على سائر الموايد ولمن أكل معهم فضل على من أكل مع غيرهم تفضيلاً من الله سبحانه لهم بولادة نبئه ÷ إياهم ولما أراد سبحانه من آياته فضلهم وإتمام النعمة عليهم وتظاهر نعمائه عندهم. وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه يرفعه إلى النبي ÷ انه قال: «إذا وضعت موائد آل محمد حفت بهم الملائكة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولمن أكل طعامهم». وقد تقدم كلام الاحكام هذا في الاعتصام في كتاب الزكاة.
  وندب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
  في الشفا خبر وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال «من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» وفيه: خبر وتظاهرت الاخبار أن النبي ÷ «كان يغسل يده إذا فرغ من الطعام وهو عادة المسلمين».
  وفي الجامع الصغير قال رسول الله ÷ «الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان» قال أخرجه الحاكم في تاريخه عن عائشة وفيه «قال رسول الله ÷ الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين» قال أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس وفي الشفا وعن النبي ÷ انه قال «بركة الطعام الوضوء قبل الأكل وبعده، والشيطان مولع بالغَمَر فإذا آوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يده من ريح الغمر» الغَمَر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم والرا: الدَّسَم.
  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن سلمان.
  في الشفا خبر وعن النبي ÷ «أنه كان يسمى الله إذا ابتدأ بالطعام ويحمده إذا فرغ منه».