(القول في تحقيق الأنبذة)
(القول في تحقيق الأنبذة)
  في الجامع الكافي: وإنما النبيذ عندهم أي عند أهل البيت $ الذي يجوز شربه ما انتبذ بالغداة وشرب بالعشي، أو انتبذ بالعشي وشرب بالغداة، فإن مكث أكثر من يوم وليلة في الشتاء ولم يغل، ولم يسكر، فلا باس بشربه، وكرهوا النبيذ في الإناء الضاري(١) حتى يغسل، فهذا النبيذ الذي يجوز شربه إذا لم يكن فيه سكر ولم يغل.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال | قال: بهذا الإسناد عن محمد بن ابراهيم وأصل السند في الخبر الذي أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا محمد بن منصور، عن ابراهيم بن محمد، عن مسلمة بن جعفر قال: سألت جعفر بن محمد عن النبيذ فقال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» قال: حدثنا ابراهيم عن سعيد بن خيثم عن رجل عن زيد بن علي # أنه قال «النبيذ ما انتبذته غدوة وشربته عشية، وما انتبذته عشية وشربته غدوة، واذا حبست وأنت تريد السكر منه فهو عليك حرام سكرت منه أو لم تسكر»
  وفيه: وأخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن خلد بن حيان، عن زيد بن راشد، عن الحسين عن أبي سعيد الخدري، قال «قال رسول الله ÷: من شرب مسكراً بخس و بخست صلاته أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد الثانية كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال»
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «السكر بمنزلة الخمر»
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه عن علي # «قال: السكر بمنزلة الخمر»
(١) في الجامع الكافي ضبطة بالضاد المعجمة ومعناه إناء يعتق فيه ويجود تمت من القاموس وفي النهاية: حدثني علي: أنه نهى عن الخمر في الإناء الضاري. وهو الذي ضري بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار مسكراً. تمت.