الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 441 - الجزء 4

  فرع: وإذا كان السنة ما تقدم من التحية والمصافحة. كره: ضده وهو الهجران والمقاطعة.

  في أمالي الإمام المرشد بالله # قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفضل القصابي الاطروش من لفظه واصله من دهليز داره في بني حرام بالبصرة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الأسفاطي إملاءً قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم البرورمي قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال سفيان عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله ÷ «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» وقد رواه الهادي # في الأحكام بهذا اللفظ.

  وأخرج الستة إلا النسائي عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

  وأخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».

  وفي أمالي المرشد بالله # بسنده وأخرجه ابو داود عن ابي حراش السلمي أنه سمع رسول الله ÷ يقول «من هجر أخاه سنه فهو كسفك دمه»

  دل على عدم جواز القطيعة والهجر للأخ المسلم لا لذنب وأما للذنب يحصل من المسلم فيجوز هجره وقد نزل في شأن ذلك قوله تعالى {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١١٨}⁣[التوبة] والقصة في هجرهم وعدم تكليمهم من رسول الله ÷ ومن أصحابه حتى تاب الله عليهم مشهورة مدونة في كتب الحديث والسير.

  وأخرج أبو داود عن عائشة أنه عقل بعيراً لصفية بنت حُيي وعند زينب فضل ظَهْر «فقال رسول الله ÷ لزينب: إعطيها بعيراً فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله ÷ فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر».