الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

الإقرار من العبد المملوك.

صفحة 463 - الجزء 4

  وروي عن علي # وغيره من الصحابة وعن محمد بن الحنفية أنهم أجازوا شهادة القابلة وحدها.

  وفي شرح التجريد: روى عن النبي ÷ أنه قبل شهادة القابلة والظاهر أنه قبلها وحدها.

  ويكره عرض الشهادة حيث يعلم المشهود له بكونه شاهداً.

  لما اخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷ «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون من بعدهم قوم يخونون ولا يؤمنون. ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».

  ويندب عرضها حيث يجهل لما أخرجه أبو داود عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ÷ قال: «ألا اخبركم بخير الشهداء الذي يخبر بشهادته ولا يعلم به الذي هي له».

  وتحرم: شهادة الزور قال الله تعالى {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}⁣[الحج: ٣٠ - ٣١] وقال تعالى {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}⁣[الفرقان: ٧٢].

  في أمالي الامام المرشد بالله # قال أخبرنا أبو بكر بن زيذة قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عازم ابو النعمان قال: حدثنا معمر عن أبيه قال: وحدث حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ÷ قال «من شهد شهادة ليستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها الدم فقد أوجب النار».

  وأخرج البخاري عن أبي بكرة قال النبي ÷ «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قالوا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت».

  وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار».