الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

شهادة أهل الذمة على المسلمين.

صفحة 464 - الجزء 4

  وأخرج أبو داود عن حريم بن فاتك قال: قال «صلى رسول الله ÷ صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}⁣[الحج: ٣٠ - ٣١].

شهادة أهل الذمة على المسلمين.

  قال في الجامع الكافي روى محمد بإسناده عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في الوصية خاصة ولم يوافق أحد من الفقهاء على ذلك.

  قلت: ودليل شريح قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}⁣[المائدة: ١٠٦].

  واستند قوله تعالى {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}⁣[المائدة: ١٠٦] فهذا استدلال واضح لكون حالة السفر حالة اضطرار لأنه قد لا يوجد المسلم في تلك الحال كمن ركب البحر في جلبة لنصراني أو يهودي تختص بمن ركب فيها من أهل الذمة سواه ان يستند العمل بخبرهم بموت المسلم ما يحصل لنا به التواتر من راكبي السفينة، والضابط: هو حصول العمل بإخبارهم عن الوفاة فمثله يحصل العمل بصحة الوصية.

  قال في الثمرات للفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان |.

  ثم اختلف اختلاف آخر وهو: هل شهادة الذميين صحيحة ثابتة أم قد نسخت فعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي وشريح وهو قول المنصور بالله قال: وهو قول جدنا عبد الله بن الحسين أنها ثابتة.

  وفي الشفا للأمير الحسين بن محمد | نزلت الآية في تميم الداري واخيه.

  قلت: وفي الكشاف في عدي بن يزيد وتميم بن أوس.

  رجع إلى كلام الشفا: خرجا إلى الشام وكانا نصرانيين ومعهما بديل مولى وهو