شهادة أهل الذمة على المسلمين.
  {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}[النور: ٤] وجعل رد الشهادة على التأييد والجلد جزاء للشروط الذي هو في الذين يرمون فكان قاضيا برد شهادتهم في ابديتهم وهي مدة حياتهم.
  قلت: والذي يظهر في قوله تعالى {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤}[النور] أنها جملة مستانفة غير داخلة في جزاء الشرط بل حكاية لحال الرامين فلا حكم عليه بعد التوبة بالفسق وأما رد شهادتهم وعدم قبولها فثابت حكمه لقوله تعالى {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}[النور: ٤] والله أعلم.
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه إذا شهد الصبي عند بلوغه والكافر عند إسلامه على شيء قد علماه قبل ذلك جازت شهادتهما على ما شهدا عليه.
  قلت: ولا اختبار لعدالة من أسلم أو بلغ بل يقبل شهادته عقيب اسلامه وبلوغه والله اعلم.
  في الشفا روى عن علي # أنه كان يحكم بشهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ويستحلفهم. قلت: وشرع التحليف لانهم محل تهمة والله اعلم.
  وفيه خبر: وروى أن الصحابة لما اختلفوا في حكم المجوس قال عمر: كيف أصنع بقوم لاكتاب لهم؟ قال عبد الرحمن بن عوف «سمعت رسول الله ÷ يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الحجاج عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله ÷ أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود».
  وفي شرح التجريد: روى عن الزهري قال «مضت السنة عن رسول الله ÷ والخليفتين من بعده لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص».
  وفي الشفا عن علي # أنه قال لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص.