(فصل) [في ذكر من لا تقبل منه الشهادة]
  دل على عدم قبول شهادة النساء في الحد ولو مشوباً ولا في القصاص في النفس والأطراف.
  في الجامع الكافي روى محمد باسناده عن محرز عن أبي صالح عن علي #: أنه أول من فرق بين الشهود.
(فصل) [في ذكر من لا تقبل منه الشهادة]
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لا تقبل شهادة الذميين على المسلم ولا الفاسق ولا الصبي ولا الجار إلى نفسه إذا كان هو الخصم المخاصم.
  وفي الجامع الكافي ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما يجر بها إلى نفسه منفعة وتجوز شهادته فيما لا يجربها إلى نفسه منفعة.
  وفي الجامع الكافي أيضا عن النبي ÷ أنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، ولا تجوز شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا تجوز شهادة الذمي على المسلم ولا تجوز شهادة المسلم على الذمي ولا تجوز شهادة وصي ولا ولي وهما خصمان.
  وفيه ايضا وقضى رسول الله ÷ «انه لا تجوز شهادة ذي الظئة والحنة».
  ولا يجوز شهادة سائق الحاج لانه يتعب البهيمة ويضيع الصلاة.
  وروى محمد باسناده عن النبي ÷ أنه قال «لا يجوز شهادة خائن ولا خاينة ولا مجلود في حد ولا ذي إحنة، ولا مجرب عليه شهادة الزور، ولا القانع من أهل البيت، ولا ظنين في ولى ولا قرابة» وروى عن النبي ÷ أنه «رد شهادة من كذبه الظنين المتهم» قال الله تعالى {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ٢٤}[التكوير] وفي الصحاح: الظنة التهمة.
  وفي الشفا خبر: وروى عن النبي ÷ أنه قال «لا تقبل شهادة ذي الظنة ولا العدو وعلى عدوه ولا تقبل شهادة الغِمر على اخيه» قلت: وهو مجاز الحذف أي ذي الغمر مثل قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢] والغِمر بكسر الغين المعجمة الحقد.