(فصل) [في ذكر من لا تقبل منه الشهادة]
  وفيه: خبر وروى طلحة بن عبيد الله «أن رسول الله ÷ امر مناديا ينادي ألا: لا تجاز شهادة خصم ولا ظنين».
  وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ÷ قال «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غِمر على أخيه».
  وأخرج الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله ÷ «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غِمر على أخيه ولا مجرب شهادة ولا قانع أهل البيت ولا ظنين في ولي ولا قرابة».
  قوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات: ٦] فأمر تعالى بالتبين والتثبت عند بلوغ خبره.
  فدل على أن شهادته لا تقبل.
  وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ١٥} إلى قوله تعالى {وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٦}[الأنفال] دل على أن الفار من الزحف لا تقبل شهادته.
  وقوله تعالى {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩] دل على عدم قبول شهادة المربي والمربى عليه وأكله وموكله وبايعه وشاريه وشاهديه وكاتبه.
  وقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠}[النساء] دل على عدم قبول شهادة أكل مال اليتيم ظلما.
  وقوله تعالى {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠}[الأعراف] إلى قوله {فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ٥٨}[النمل] دل على أنها لا تقبل شهادة من اللوطية بذكر أو أنثى حليلة أو غيرها.